All legislation

قرار Decision No. 8 13/01/2006

ابدال اسم مطبوعة "البلورة" الاسبوعية ،غير السياسية ليصبح"RENDEZ_VOUS".

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
13/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 237-238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 108 تاريخ 13/6/1989 (الترخيص باصدار مطبوعة «البلورة»)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة دار البديع للتأليف والنشر ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 2305 تاريخ 15/7/2005 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «البلورة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {RENDEZ - VOUS}

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية منى محمد بديع سرباه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2006 وزير الاعلام غازي العريضي