المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «البلورة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {RENDEZ - VOUS}
قرار Decision No. 8 13/01/2006
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 108 تاريخ 13/6/1989 (الترخيص باصدار مطبوعة «البلورة»)،
بناء على الطلب المقدم من «شركة دار البديع للتأليف والنشر ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 2305 تاريخ 15/7/2005 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «البلورة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح {RENDEZ - VOUS}
مادة 2: تتحمل الصحافية منى محمد بديع سرباه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2006 وزير الاعلام غازي العريضي