المادة 1
يعطى رئيس مصلحة الإدارة المركزية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي السيد سمير البساط تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية:
ـ قرارات الاجازات على أنواعها (إدارية/مرضية براتب وبدون راتب/).
ـ قرارات بدل الساعات الإضافية بحد أقصاه ثلاثون ساعة في الشهر بعد عرضها على اطلاع رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام.
ـ قرارات بدل الاجازات الإدارية وفقا للشروط المحددة لها.
ـ افادات العمل العائدة للصندوق الوطني الاجتماعي وتسويات التعويضات العائلية لدى الصندوق.
ـ الاعلانات الصادرة عن المؤسسة بمختلف أنواعها تحديد مواعيد المناقصات ـ وانذارات ـ تحديد مواعيد تسديد رسوم المياه... الخ.
ـ توقيع أوامر سفر المستخدمين والاجراء العاملين ضمن دائرة صيدا.
ـ توقيع البطاقات الشخصية للمستخدمين والاجراء وسائر العاملين في المؤسسة.
ـ الافادات العائدة للمشتركين.
ـ معاملات تجهيز المكاتب العائدة للمؤسسة المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية.
ـ معاملات الصيانة اللازمة لمبنيي مصلحة مياه صيدا (سابقا).
ـ توقيع عقود التأمين التي تجريها مع شركات التأمين.
ـ المذكرات الإدارية التي تهدف إلى حسن وتنظيم سير العمل في دوائر مصلحة الإدارة المركزية.
ـ احالة البريد الوارد إلى قلم الدائرة الإدارية من مصالح ودوائر المؤسسة إلى المراجع والجهات المختصة قبل البت بها من قبل المدير العام.