All legislation

قرار Decision No. 157 27/12/2005

تعديل اسم "جمعية تشجيع الموسيقى في لبنان الشمالي "ليصبح "جمعية ثقافات".

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 244-245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 281 تاريخ 11/5/1992 (ترخيص جمعية تشجيع الموسيقى في لبنان الشمالي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3762/د تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «جمعية تشجيع الموسيقى في لبنان الشمالي» المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 281 تاريخ 11/5/1992، مركزها طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال، ليصبح «جمعية ثقافات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الأول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت