إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 (المتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم اجيال)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 بحيث تلغى الفقرة الأخيرة فتصبح الغاية من تأسيس الجمعية: ـ الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغاية تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2006
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت