All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2006

تعديل القرار رقم 144/1/2005 (ترخيص جمعية شبابية بأسم"اجيال").

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 245/246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 (المتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم اجيال)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 بحيث تلغى الفقرة الأخيرة فتصبح الغاية من تأسيس الجمعية: ـ الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغاية تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2006 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت