المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة جمال كبارة وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 117
قرار Decision No. 9231 07/01/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/10/05 تاريخ 28/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة جمال كبارة وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 117
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه