المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).
قرار وسيط Interim decision No. 9232 09/01/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).
مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (2) و(3) التالي نصهما: «2 ـ على المصرف عند قبوله شيكا تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة: أ ـ التأكد من استلامه الاشعار، المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب ـ الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج ـ العمل على الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 ـ على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه