All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9232 09/01/2006

تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9232
Date
09/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9232 تاريخ 09/01/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بحيث يصبح البند (4).

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (2) و(3) التالي نصهما: «2 ـ على المصرف عند قبوله شيكا تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة: أ ـ التأكد من استلامه الاشعار، المنصوص عليه في المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001، المتعلق بالمعلومات المطلوبة عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي. ب ـ الاحتفاظ بالاشعار المذكور لمدة خمس سنوات. ج ـ العمل على الاستحصال على الاشعار المنوه عنه أعلاه مباشرة من مؤسسة الصرافة المعنية في حال عرض الشيك عليه قبل استلامه الاشعار المذكور. 3 ـ على المصرف اعلام مصرف لبنان، فورا، عند تلكؤ مؤسسة صرافة عن ارسال الاشعار المذكور في البند (2) أعلاه».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه