إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ما يلي: «القسم الخامس: أحكام مختلفة: المادة التاسعة: يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند اصدارها شيكا مقابل أموال نقدية متلقاة من الجمهور تتجاوز قيمته /10000/د.أ. أو ما يعادلها أن تزود المصرف المسحوب عليه، فورا، باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك المسحوب وعن مصدر الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الثاني 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه