إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة (7) منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الأمن العام)، لا سيما المادة 30 منه،
بناء على إنهاء مدير عام أمن الدولة بالوكالة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2006 على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد إبراهيم بصبوس ـ رئيسا ـ العقيد انطوان المكاري ـ عضوا ـ المقدم خالد الماردلي ـ عضوا ـ الرائد الإداري عامر الميس ـ عضوا ـ النقيب سامي المر ـ مقررا احتياطيون: ـ العقيد جان مراد ـ رئيسا ـ العقيد نياظي المقداد ـ عضوا ـ النقيب فادي قرانوح ـ مقررا ب ـ لغير الضباط: ـ العقيد طوني صليبا ـ رئيسا ـ النقيب أيمن محمود ـ عضوا ـ المؤهل رياض بو ناصيف ـ عضوين ـ الملازم جوزاف نخلة ـ مقررا احتياطيون: ـ العقيد محمد الطفيلي ـ رئيسا ـ النقيب جول شبيب ـ عضوا ـ المؤهل أول بسام نرش ـ عضوا ـ الملازم جوزيف غفري ـ مقررا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة