المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/212832/article/4/