The whole text

مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزى منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 16177 تاريخ 23/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/212832/article/4/