All legislation

مرسوم Decree No. 16180 23/01/2006

دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
16180
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 255/256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16180 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 23/1/2006 ولغاية بدء العقد العادي الأول.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2005. ـ مشروع موازنة عام 2006. ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة