المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 23/1/2006 ولغاية بدء العقد العادي الأول.
مرسوم Decree No. 16180 23/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 23/1/2006 ولغاية بدء العقد العادي الأول.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2005. ـ مشروع موازنة عام 2006. ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة