إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 341 تاريخ 15/3/1999 المتضمن تعيين السيد أديب سعيد علم الدين سفيرا للبنان لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1298 تاريخ 12/12/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد أديب سعيد علم الدين سفير لبنان فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة، على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته ـ الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: يحدد مركز عمل السيد أديب سعيد علم الدين بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور