المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12549 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد خضر إبراهيم العكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 16120 16/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12549 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيد خضر إبراهيم العكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خضر إبراهيم العكاوي والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12549 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد خضر إبراهيم العكاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع