All legislation

مرسوم Decree No. 16123 16/01/2006

بيع «بالتراضي» فضلة عقار من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بدبهون العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
16123
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16123 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/11/2005، من السيد بسام عبد الرحمن الأيوبي مالك العقار رقم 441 من منطقة بدبهون العقارية، قضاء الكورة، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 464 من ذات المنطقة، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 60 تاريخ 21/11/2005،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في قضاء الكورة رقم 27/م تاريخ 1/11/2005 المتضمنة بأن فضلة العقار المذكورة غير صالحة للبناء،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد بسام عبد الرحمن الأيوبي، فضلة العقار رقم 464 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بدبهون العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /76/م.م. بسعر /23000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /1748000/ل.ل. (مليون وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور