إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة المخلص للاستثمار ش.م.ل. المسجل برقم 22/2005/أ تاريخ 4/3/2005 الذي يثبت أن ما تملكه ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاث آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المخلص للاستثمار ش.م.ل. بأن تتملك العقارات رقم 899 ـ 1258 ـ 1259 ـ 1262 ـ 1263 ـ 1264 ـ من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية قضاء عاليه والعقارين رقم 688 و697 من منطقة القرية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 9107 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروعين سكنيين وإنشاء عدة منازل سكنية مع شبكات طرق داخلية وحدائق. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور