All legislation

مرسوم Decree No. 16124 16/01/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ومنطقة القرية (قضاء بعبدا). (لشركة المخلص للاستثمار).

Type
مرسوم · Decree
Number
16124
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16124 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة المخلص للاستثمار ش.م.ل. المسجل برقم 22/2005/أ تاريخ 4/3/2005 الذي يثبت أن ما تملكه ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاث آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المخلص للاستثمار ش.م.ل. بأن تتملك العقارات رقم 899 ـ 1258 ـ 1259 ـ 1262 ـ 1263 ـ 1264 ـ من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية قضاء عاليه والعقارين رقم 688 و697 من منطقة القرية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 9107 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروعين سكنيين وإنشاء عدة منازل سكنية مع شبكات طرق داخلية وحدائق. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور