All legislation

مرسوم Decree No. 16128 16/01/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا).(للسيدسعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية).

Type
مرسوم · Decree
Number
16128
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16128 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية المسجل برقم 110/2005/أ تاريخ 9/12/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 3746 من منطقة العبادية العقارية قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2062 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور