المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله علي القرقاوي من التابعية الإماراتية، بتملك 140 سهم في العقار 758 من منطقة حمانا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود لها مساحة 2430 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 41669 م.م. و1200 سهم في كل من العقارات 1040 و1041 و1044 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود لها مساحة 7432 م.م. من أصل مساحة العقارات الإجمالية البالغة 14865 م.م. وكامل العقارات رقم 317 و318 و319 و320 و601 و602 و603 و604 و605 و606 و607 و608 و609 و614 و617 و629 و630 من منطقة بتبيات العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها 35028 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.