All legislation

مرسوم Decree No. 16163 19/01/2006

تعديل نظام البناء في القطاعين (H وI) من منطقة وسط بيروت التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
16163
Date
19/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 274/275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16163 تاريخ 19/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت)،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 762 تاريخ 24/11/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 7/11/2005 محضر رقم 52،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الخرائط التفصيلية (MP-1c, SH-1c, SH-2d, SH-3, SH-4, SI-1a) العائدة للقطاعين التنظيميين (H) و(I) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.

المادة 2

مادة 2: تحل الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (SH-1d, SH-2e, SH-3a, SH-4a, SI-1b) الموضوعة بمقياس 500/1 والخريطة (MP-1d) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1 والمتعلقة جميعها بالقطاعين التنظيميين (H) و(I) من منطقة وسط بيروت التجارية محل الخرائط الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، ويعمل بأحكامها.

المادة 3

مادة 3: يجب أن لا تؤدي التعديلات المبينة على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم إلى أية زيادة في مجموع مساحات العقارات العائدة لشركة سوليدير في القطاعين المذكورين أعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعتمد تعريف الخطوط الغلافية sw5 وsw6 المحدد بموجب الشروط العامة والخاصة للقطاعين التنظيميين (A & D) في منطقة وسط بيروت التجاري المصدقة بالمرسوم رقم 15803 تاريخ 24/11/2005.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة الأحكام والتصميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي