المادة 1
مادة 1: تلغى الخرائط التفصيلية (MP-1c, SH-1c, SH-2d, SH-3, SH-4, SI-1a) العائدة للقطاعين التنظيميين (H) و(I) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.
مرسوم Decree No. 16163 19/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 762 تاريخ 24/11/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 7/11/2005 محضر رقم 52،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الخرائط التفصيلية (MP-1c, SH-1c, SH-2d, SH-3, SH-4, SI-1a) العائدة للقطاعين التنظيميين (H) و(I) من منطقة وسط بيروت والمصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.
مادة 2: تحل الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (SH-1d, SH-2e, SH-3a, SH-4a, SI-1b) الموضوعة بمقياس 500/1 والخريطة (MP-1d) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2500/1 والمتعلقة جميعها بالقطاعين التنظيميين (H) و(I) من منطقة وسط بيروت التجارية محل الخرائط الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، ويعمل بأحكامها.
مادة 3: يجب أن لا تؤدي التعديلات المبينة على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم إلى أية زيادة في مجموع مساحات العقارات العائدة لشركة سوليدير في القطاعين المذكورين أعلاه.
مادة 4: يعتمد تعريف الخطوط الغلافية sw5 وsw6 المحدد بموجب الشروط العامة والخاصة للقطاعين التنظيميين (A & D) في منطقة وسط بيروت التجاري المصدقة بالمرسوم رقم 15803 تاريخ 24/11/2005.
مادة 5: تلغى كافة الأحكام والتصميم المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي