المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة «المدرسة اللبنانية العالمية» الكائنة على العقارين رقم 2902 و2903 من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم الشريك في اجازتها السيد مصطفى حسين حامد.
مرسوم Decree No. 16141 16/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5891 تاريخ 4/11/1994 المتضمن الاجازة للسيدين مصطفى حسين حامد ومأمون محمد منصور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم العالي الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية، مختلطة، شتائية صيفية، نهارية مع حق التدريس صيفا في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقارين رقم 2902 و2903 باسم المدرسة اللبنانية العالمية،
بناء على الحكم رقم 39 تاريخ 7/12/1997 الصادر عن القاضي المنفرد في «صغبين» المتضمن ثبوت وفاة المرحوم مأمون محمد منصور بتاريخ 16/8/1970،
بناء على الاستدعاء رقم 3222/12 تاريخ 19/12/2003 المتضمن طلب السيد مصطفى حسين حامد ادخال جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة مكان شريكه المتوفي المرحوم مأمون محمد منصور بعد تنازل ورثته عن حصتهم في الاجازة لمصلحة السيد مصطفى حسين حامد بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ فيصل قيس والمسجل تحت الرقم 8902 تاريخ 29/10/2002،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة «المدرسة اللبنانية العالمية» الكائنة على العقارين رقم 2902 و2903 من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم الشريك في اجازتها السيد مصطفى حسين حامد.
مادة 2: أجيز للسيد مصطفى حسين حامد صاحب اجازة «المدرسة اللبنانية العالمية» الكائنة على العقارين 2902 و2903 من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) ادخال جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني