إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 15255 تاريخ 28/9/2005 (القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في دده (الكوره) باسم «معهد نادر الفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة نادر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10358/6 تاريخ 8/12/2005 والمتضمن طلب تعديل اسم ومستوى اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومسوى اختصاص «امين خدمة بالمطعم» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 15255 تاريخ 28/9/2005 المرخص به للمعهد الفني الخاص باسم «معهد نادر الفني» على العقارين رقم 930 و1035 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة) بحيث يصبح «معاون خدمة بالمطعم» المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني