إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9392 تاريخ 15/1/2003 (الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «معهد الرسول الأعظم التقني»)،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا الاجازة الفنية)، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7374/6 تاريخ 6/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا في المعهد المذكور وتعديل تصنيفه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها السيد شوقي نور الدين المولود سنة 1962 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الرسول الأعظم التقني» الكائن على العقار رقم 2486 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الشهادة ----------- المستوى --------- الاختصاص الاجازة الفنية ----- الاطر العليا -------- العناية التمريضية الاجازة الفنية ----- الاطر العليا -------- مصور أشعة
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني