المادة 1
مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب» الكائن على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تصنيفه.
مرسوم Decree No. 16144 16/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 4/8/2000 (تعديل أحكام المرسوم 7880 تاريخ 25/7/1967)،
بناء على المراسيم رقم 4620 تاريخ 17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ 13/7/1994 ورقم 1378 تاريخ 4/10/1999 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب»)،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا «الاجازة الفنية»)، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور وهبه شعيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8771/6 تاريخ 8/11/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات لمستوى الاجازة الفنية في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب» الكائن على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) وتعديل تصنيفه.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الشهادة ---------- المستوى --------- الاختصاص الاجازة الفنية ----- الاطر العليا -------- العناية التمريضية
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني