إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11830 تاريخ 2/3/1998 ورقم 4356 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11311 تاريخ 10/11/2003 ورقم 12629 تاريخ 16/6/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بيروت باسم «مركز صيداني للتدريب المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة صيداني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6989/6 تاريخ 27/9/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة منير داود صيداني المولود سنة 1930 ويسره منير صيداني المولودة سنة 1961 ومينا منير صيداني المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «مركز صيداني للتدريب المهني» الكائن على القسمين 16 و17 من العقار رقم 61 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في الاختصاصات التالية: النقل البري ـ النقل البحري ـ النقل الجوي ـ نقل المواد الخطرة، التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية. ويحدد العدد الأقصى للطلاب في كل مرحلة من هذه الاختصاصات بـ (15) خمسة عشر طالبا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني