إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7679 تاريخ 20/12/1995 ورقم 11033 تاريخ 15/9/1997 ورقم 2421 تاريخ 11/2/2000 ورقم 8707 تاريخ 24/9/2002 ورقم 12971 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في تعلبايا (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الوطنية للخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيل المهني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7584/6 تاريخ 12/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور وتعديل تسميته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية للخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيل المهني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني» الكائن على العقار رقم 1617 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة) وتعديل تسميته كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة------------لمستوى----------- الاختصاص الامتياز الفني ---- الاطر الوسطى----العناية التمريضية البكالوريا الفنية----التنفيذ----المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية----التنفيذ----التربية الحضانية البكالوريا الفنية----التنفيذ----العناية التمريضية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اسعافات اولية ـ محاسب عام ـ تقني تصوير أشعة ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني» بدلا من «مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات والتأهيل المهني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني