إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12015 تاريخ 8/3/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «بازيليك للكمبيوتر واللغات»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمضان سليمان رمضان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8849/6 تاريخ 9/11/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رمضان سليمان رمضان المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاصات إضافية في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «بازيليك للكمبيوتر واللغات» الكائنة على العقار 5899 الأقسام 21 ـ 22 ـ 25 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة، التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات انترنت ـ اخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ مضيفة في مكاتب السياحة والسفر ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أمانة السر التنفيذية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ فني في الاعلان والتسويق ـ التزيين النسائي ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ تدريب على إدارة المعلومات ـ فني في الإدارة النوعية ـ علوم السياحة والسفر ـ مساعد مترجم ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ اخصائي في التدليك ـ العناية بالبشرة ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ ديكور عام ـ رسم هندسي معماري ـ اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيوني ـ اخصائي سمعيات وبصريات ـ تصميم اعلانات ـ فني في الاعلان الطباعي ـ فني مونتاج في الاعلان ـ الرسم الفني ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم القماش ـ مساعدة حاضنة أطفال.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني