إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2716 تاريخ 1/10/1992 ورقم 3056 تاريخ 22/5/2000 ورقم 5872 تاريخ 16/7/2001 ورقم 15116 تاريخ 9/9/2005 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة الكرنك للتجميل» في المزرعة ـ بيروت)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ابراهيم محمد عنتر وبلال ابراهيم عنتر والسيدة سلوى خالد الصفح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7334/6 تاريخ 6/10/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة ابراهيم محمد عنتر المولود سنة 1943 وبلال ابراهيم عنتر المولود سنة 1981 وسلوى خالد الصفح المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات إضافية في مدرسة التدريب المهني الخاص باسم «مدرسة الكرنك للتجميل» الكائنة على العقار رقم 5620 القسم 1/4 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة، التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تنظيف البشرة ـ اخصائي في نزع الشعر الكترونيا ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصفيف الشعر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني