إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2417 تاريخ 11/2/2000 ورقم 10784 تاريخ 6/9/2003 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العمروسية (قضاء بعبدا باسم «مدرسة كليفر سيستم كروبوريشن»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى ابراهيم غصن والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9709/6 تاريخ 26/11/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سلوى ابراهيم غصن المولودة سنة 1961 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة كليفر سيستم كوربوريشن» الكائنة على القسمين 23 و24 من العقار رقم 2421 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة، التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الانكليزية ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ ديكور عام ـ تصفيف الشعر ـ التزيين النسائي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ اخصائي في التسويق.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني