إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1188/1 تاريخ 18/11/1994، المتضمن الترخيص للدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس والسيد احمد بهجات ناصر بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ للجراحة النسائية والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال،
بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى شتورة والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 10099/2005 تاريخ 31/10/2005،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م0ه0/2005 تاريخ 7/12/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لكل من: ـ الدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس (لبناني مولود في دبين/مرجعيون/ عام 1945)، ـ السيد احمد بهجات ناصر (لبناني الجنسية مولود في الجديدة/مرجعيون/ عام 1964). بتعديل انشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 75 سريرا.
مادة 3: على صاحبي هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحبا العلاقة على عهدتهما ومسؤوليتهما كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لهما المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه