All legislation

مرسوم Decree No. 16140 16/01/2006

تعديل ترخيص بانشاء مستشفى خاص (بأسم مستشفى شتورة).

Type
مرسوم · Decree
Number
16140
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 285/286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16140 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1188/1 تاريخ 18/11/1994، المتضمن الترخيص للدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس والسيد احمد بهجات ناصر بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ للجراحة النسائية والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال،

بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى شتورة والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 10099/2005 تاريخ 31/10/2005،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م0ه0/2005 تاريخ 7/12/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لكل من: ـ الدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس (لبناني مولود في دبين/مرجعيون/ عام 1945)، ـ السيد احمد بهجات ناصر (لبناني الجنسية مولود في الجديدة/مرجعيون/ عام 1964). بتعديل انشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 75 سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحبي هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحبا العلاقة على عهدتهما ومسؤوليتهما كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لهما المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه