All legislation

مرسوم Decree No. 16168 20/01/2006

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
16168
Date
20/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 286/287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16168 تاريخ 20/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد سلطان محمد الحلبي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 5304 تاريخ 5/7/2005،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 461/م0ه0 تاريخ 14/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد سلطان محمد الحلبي (لبناني الجنسية مولود في التبانة ـ طرابلس ـ عام 1964) بإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين على العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية ـ قضاء الكوره ـ محافظة لبنان الشمالي ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /53/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه