إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة) ولا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،
بناء على نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي، الذي أجري بتاريخ 28/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم، عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي لمدة أربع سنوات: زهير اسماعيل اديب أبو ظهر، مصطفى اسماعيل عنتر، أدهم حسين طباجة، ابراهيم اسماعيل طيراني، جان يوسف عازار، انطوان شفيق رزق.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد