All legislation

قرار Decision No. 22 07/01/2006

رفع باخرة عن القائمة السوداء وادراج 8 بواخر وناقلتين على هذه اللائحة.

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
07/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 288/289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 07/01/2006
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 18259/2005 تاريخ 26/12/2005 ومرفقاته

المواد

المادة 1

.قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة الروسية YUSRA عن القائمة السوداء بعد أن امنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. كما أصدر المكتب المذكور /10/ قرارات تقضي بإدراج ناقلتين و8 بواخر على القائمة السوداء لمخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات الصادرة عن مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلقة برفع الباخرة YUSRA عن القائمة السوداء وإدراج الناقلتين والبواخر الثمانية المبينة اسماؤها ادناه على هذه القائمة. 1 ـ الباخرة الالبانية: ELDORE III 2 ـ الباخرة البنمية: ENVOY V 3 ـ الباخرة الكروية: TRUST التي ترفع علم الدومنيكان. 4 ـ الباخرة الكورية: AL SALMY I 5 ـ الباخرة الجورجية: MARGARET EX: MARGARETHA EX: MARGARETHA SMITS 6 ـ الناقلة الايطالية: SHOGUN 7 ـ الباخرة الجورجية: KARINA k 8 ـ الباخرة من جزر القمر: ANNA 9 ـ الباخرة اليونانية: AGIA KIRIAKE 10 ـ الناقلة من جزر المارشال: KOLKA بناء عليه وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 7/1/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي