المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1233/2005/ن تاريخ 5/12/2005 أن الشركة المالكة للباخرة النرويجية SCAN BALTIC قد امنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع الباخرة الآنفة الذكر عن القائمة السوداء. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، وعملا بأحكام المرسوم المذكور رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على رقم 1233/2005/ن تاريخ 5/12/2005 المتعلق برفع الباخرة النرويجية SCAN BALTIC القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.