All legislation

قرار Decision No. 60 07/01/2006

(رفع باخرة نروجية عن اللائحة السوداء).

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
07/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 07/01/2006
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 17651/2005 تاريخ 19/12/2005 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه قد تبين لها استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1233/2005/ن تاريخ 5/12/2005 أن الشركة المالكة للباخرة النرويجية SCAN BALTIC قد امنت الوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع الباخرة الآنفة الذكر عن القائمة السوداء. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، وعملا بأحكام المرسوم المذكور رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على رقم 1233/2005/ن تاريخ 5/12/2005 المتعلق برفع الباخرة النرويجية SCAN BALTIC القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 7/1/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي