All legislation

قرار Decision No. 18 18/01/2006

تكليف عضو اختياري القيام بمهام مختارية بلدة بريح ـ الشوف

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
18/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 18/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2374/ب تاريخ 28/11/2005،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف العضو الاختياري السيد شفيق سليم العلي ـ مواليد بريح ـ 1934/ بتصريف أعمال مختارية بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

18 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع