المادة 1
مادة 1: يكلف العضو الاختياري السيد شفيق سليم العلي ـ مواليد بريح ـ 1934/ بتصريف أعمال مختارية بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
قرار Decision No. 18 18/01/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2374/ب تاريخ 28/11/2005،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف العضو الاختياري السيد شفيق سليم العلي ـ مواليد بريح ـ 1934/ بتصريف أعمال مختارية بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية، لحين اجراء انتخابات في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
18 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع