إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23801 تاريخ 20/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان». مركزها: الجديدة ـ بولفار سن الفيل ـ بناية عريس اخوان ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة وتنمية الذوق الفني في فهم الموسيقى اللبنانية والعربية والعالمية وذلك في أوساط الناشئة اللبنانية وذلك من خلال النشاطات التالية: 1 ـ حفلات موسيقية. 2 ـ محاضرات. 3 ـ تشجيع الناشئين. 4 ـ تجميع معلومات عن الموسيقى في لبنان. 5 ـ إنشاء موقع على الانترنت لترويج نشاطات الجمعية. وبصورة عامة للجمعية اعتماد جميع الوسائل الآيلة إلى تحقيق أهدافها خارج أية اعتبارات سياسية أو دينية أو تعصبية أو لغوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بول رينه انيس صفا انطوان جوزيف داود اكرم حليم النجار بولص البير عريس صالح محمد بركات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم حليم النجار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع