All legislation

علم وخبر Notice of association No. 8 16/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان» مركزها: الجديدة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
8
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 295/296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 8 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23801 تاريخ 20/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الشبيبة الموسيقية الجديدة في لبنان». مركزها: الجديدة ـ بولفار سن الفيل ـ بناية عريس اخوان ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة وتنمية الذوق الفني في فهم الموسيقى اللبنانية والعربية والعالمية وذلك في أوساط الناشئة اللبنانية وذلك من خلال النشاطات التالية: 1 ـ حفلات موسيقية. 2 ـ محاضرات. 3 ـ تشجيع الناشئين. 4 ـ تجميع معلومات عن الموسيقى في لبنان. 5 ـ إنشاء موقع على الانترنت لترويج نشاطات الجمعية. وبصورة عامة للجمعية اعتماد جميع الوسائل الآيلة إلى تحقيق أهدافها خارج أية اعتبارات سياسية أو دينية أو تعصبية أو لغوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بول رينه انيس صفا انطوان جوزيف داود اكرم حليم النجار بولص البير عريس صالح محمد بركات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكرم حليم النجار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع