All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 17/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «اسرة دار المنى» مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
17/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 299/300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 17/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اسرة دار المنى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21784 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اسرة دار المنى». مركزها: البترون ـ شارع البلدية ـ ملك صباح ابي حنا. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الثقافة الفنية في المجتمع المدني. 2 ـ إقامة معارض فنية وسياحية ولقاءات ومحاضرات ثقافية. 3 ـ العمل مع الجمعيات الثقافية الأخرى والمدارس والجامعات على التوعية الفنية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فارس يوسف الجمال وليد فيليب كرم منى سميح زخريا هنري فارس زغيب سيسيل ساسين فرح مرغريتا صباح ابي حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد فيليب كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع