All legislation

علم وخبر Notice of association No. 12 18/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية انماء الزواريب الثقافية الاجتماعية» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
12
Date
18/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 300/301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 12 تاريخ 18/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية انماء الزواريب الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22446 تاريخ 7/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية انماء الزواريب الثقافية الاجتماعية». مركزها: حلبا ـ حي مخول ـ ملك سمير فاخوري ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والبيئي لأبناء البلدة. 2 ـ تعزيز التواصل وتقوية الصلات بين أبناء البلدة المقيمين منهم والمغتربين. 3 ـ زيادة الوعي من قبل أبناء البلدة باتجاه الاندفاع لحل مشاكل بلدتهم. 4 ـ القيام بالنشاطات الخيرية التطوعية التي تحسن من صورة البلدة الحضارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج فهد مطر سمير بهيج فاخوري راميا حنا سعود سلام عبد الله شحود نيفين كاظم ندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج فهد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع