إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجدد والعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24802 تاريخ 29/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التجدد والعطاء». مركزها: ديربلا ـ ملك قاعة الاجتماعات التابعة لوقف مار جرجس ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ العمل على انماء القرية بتعزيز التعاون بين أهاليها. 2 ـ الاهتمام بكل ما هو خيري وانساني لمساعدة أهالي القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد موريس مخايل خير نيني جميل مخائيل جورج سليم سعد ماري حنا طنوس سيلفا سليمان سمور شربل جميل حرب شربل سليمان سمور بسام فريد سمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد موريس مخايل خير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2006
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع