All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 20/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «آكت فور لبانون ـ (العمل من أجل لبنان)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
20/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 302/303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 20/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «آكت فور لبانون ـ (العمل من أجل لبنان)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22406 تاريخ 6/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «آكت فور لبانون ـ (العمل من أجل لبنان)». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية ويفر سنتر ـ ملك حسان صمادي وشركاه ـ مقر شركة بولكس ـ الطابق الثامن عشر. غايتها: 1 ـ مساعدة بعض المدارس في تأمين بعض التجهيزات كالمفروشات والمختبرات وأعمال المكننة. 2 ـ تأمين المنح المدرسية لبعض الطلاب. 3 ـ المساعدة في تطبيق المناهج التعليمية الحديثة عن طريق بعض الخبراء والبرامج. 4 ـ تشجيع إقامة المعارض الفنية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباس محمد ياغي مصطفى علي اسعد وديع سليم موسى جريديني (المعروف بوديع صموئيل جوردن) فادي ريمون نحاس كرين يوسف عريضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس محمد ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع