All legislation

علم وخبر Notice of association No. 15 21/01/2006

تأسيس جمعية باسم: «هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
15
Date
21/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 304/305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 15 تاريخ 21/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1496 تاريخ 20/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ بناية ابن سينا ـ ملك حياة ارسلان ـ الطابق الخامس. غايتها: ـ أهداف الجمعية اجتماعية وثقافية: توعية المرأة لواجباتها لناحية المشاركة في القرار الوطني وحقها في هذه المشاركة. للمرأة دور فاعل لا يقل عن دور الرجل في بناء المجتمع والوطن. دور المرأة ودور الرجل يتكاملان ويتلاقيان أبناء مجتمع أفضل والهيئة تأخذ على عاتقها نشر هذا الأفكار والتوعية عليها. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حياة شفيق وهاب ريمه كمال عز الدين د. فؤاد الخوري جرجس بيطار لطيفه محمد هرموش د. احلام عبد اللطيف بيضون مريم الدكتور سليمان مفرج د. سامي محمد خليل الريشوني هبه انور مخيش روز يوسف مرعب رودريك فرحات مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك فرحات مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع