All legislation

قرار Decision No. 7 19/01/2006

شطب اسم الخبير الشرعي «ايليو جول فنشنتي» من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
19/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 307/308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 19/01/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (1) من المادة 165 منه.

بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد «ايليو جول فنشنتي»، الرامي إلى شطب اسمه من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك بسبب وضعه الصحي،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير الشرعي السيد «ايليو جول فنشنتي» من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك، لأصناف البضائع العائدة للفصول ـ واحد ـ إلى ـ 21 ـ ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو جان حلبي