المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبير الشرعي السيد «ايليو جول فنشنتي» من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك، لأصناف البضائع العائدة للفصول ـ واحد ـ إلى ـ 21 ـ ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 7 19/01/2006
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (1) من المادة 165 منه.
بناء على الطلب المقدم من الخبير الشرعي السيد «ايليو جول فنشنتي»، الرامي إلى شطب اسمه من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك بسبب وضعه الصحي،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم الخبير الشرعي السيد «ايليو جول فنشنتي» من لائحة الخبراء الشرعيين المعتمدين لدى إدارة الجمارك، لأصناف البضائع العائدة للفصول ـ واحد ـ إلى ـ 21 ـ ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو جان حلبي