All legislation

قرار Decision No. 403 12/01/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية القطاع الزراعي في محافظة البقاع .(بأسم "الجمعية التعاونية لتنمية القطاع الزراعي في بر الياس").

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
12/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 12/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/3/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/1/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القطاع الزراعي في بر الياس م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: «بر الياس م.م.». مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني (إنشاء مزرعة أبقار نموذجية، إنتاج الزراعات العلفية، جمع وتصنيع وتصريف الحليب، القيام بخدمات التلقيح الاصطناعي...). 2 ـ تنمية المناطق الريفية الداخلة في نطاق عمل التعاونية من خلال الإرشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه