المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القطاع الزراعي في بر الياس م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: «بر الياس م.م.». مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني (إنشاء مزرعة أبقار نموذجية، إنتاج الزراعات العلفية، جمع وتصنيع وتصريف الحليب، القيام بخدمات التلقيح الاصطناعي...). 2 ـ تنمية المناطق الريفية الداخلة في نطاق عمل التعاونية من خلال الإرشاد الزراعي.