All legislation

قرار Decision No. 404 12/01/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال .(بأسم "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية المونسة").

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
12/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 315/316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 12/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية المونسة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المونسة. مركزها: قرية المونسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /615.000/ل.ل. ستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة الحديثة والمستلزمات الزراعية. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة وتحسين المحصول من الزيتون. 3 ـ تأمين تصريف الإنتاج الزراعي. 4 ـ إنشاء معصرة حديثة للزيتون. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه