المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية المونسة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية المونسة. مركزها: قرية المونسة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /615.000/ل.ل. ستماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة الحديثة والمستلزمات الزراعية. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة وتحسين المحصول من الزيتون. 3 ـ تأمين تصريف الإنتاج الزراعي. 4 ـ إنشاء معصرة حديثة للزيتون. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند الضرورة.