All legislation

قرار Decision No. 4 05/01/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، باسم «محاور استراتيجية»

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 316/317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1003239 تاريخ 24/8/2004 باسم «المركز الاستراتيجي للدراسات العربية الدولية ـ كمبيو نشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة ايناس علي عاصي التي توقع عنها منفردة.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3726 تاريخ 1/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «المركز الاستراتيجي للدراسات العربية الدولية ـ كمبيو نشر ش.م.م.» ممثل بشخص السيدة ايناس علي عاصي، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية باسم «محاور استراتيجية».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي محمد أمين شمس الدين مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي