المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «المركز الاستراتيجي للدراسات العربية الدولية ـ كمبيو نشر ش.م.م.» ممثل بشخص السيدة ايناس علي عاصي، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية باسم «محاور استراتيجية».
قرار Decision No. 4 05/01/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1003239 تاريخ 24/8/2004 باسم «المركز الاستراتيجي للدراسات العربية الدولية ـ كمبيو نشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة ايناس علي عاصي التي توقع عنها منفردة.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3726 تاريخ 1/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «المركز الاستراتيجي للدراسات العربية الدولية ـ كمبيو نشر ش.م.م.» ممثل بشخص السيدة ايناس علي عاصي، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية باسم «محاور استراتيجية».
مادة 2: يتحمل الصحافي محمد أمين شمس الدين مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي