المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة منى روجيه صابونجي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {Seulement Pour V.I.P}.
قرار Decision No. 5 05/01/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة منى روجيه صابونجي والمسجل تحت رقم 3983 تاريخ 18/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة منى روجيه صابونجي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {Seulement Pour V.I.P}.
مادة 2: تتحمل الصحافية تراز مارون القصيفي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي