All legislation

قرار Decision No. 5 05/01/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغة الإنكليزية، باسم "Seulement Pour V.I.P".

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة منى روجيه صابونجي والمسجل تحت رقم 3983 تاريخ 18/11/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة منى روجيه صابونجي، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الإنكليزية، باسم {Seulement Pour V.I.P}.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية تراز مارون القصيفي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي