المادة 1
مادة 1: يرخص «لشركة الدوائر ش.م.م.» باستثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية على أن يتم التقيد بأحكام قانون المطبوعات وقرار الترخيص بالمطبوعة ووفقا لشروط العقد.
قرار Decision No. 792 21/12/2005
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 7 تاريخ 20/9/1989 (نقل ملكية مطبوعة «حرمون»)،
بناء على عقد الاتفاق المسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس الأستاذة سلوى جودت حنا تحت عدد 1009/2005 تاريخ 11/11/2005، والذي تم بموجبه الاتفاق على استثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية، من قبل شركة «الدوائر ش.م.م.» لمدة سنة واحدة تنتهي في 1/12/2006،
بناء على الطلب المقدم من شركة «الدوائر ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 453 تاريخ 6/2/2003 (طلب استثمار مطبوعة حرمون)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص «لشركة الدوائر ش.م.م.» باستثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية على أن يتم التقيد بأحكام قانون المطبوعات وقرار الترخيص بالمطبوعة ووفقا لشروط العقد.
مادة 2: يتحمل الصحافي غسان أحمد سعدى ريفي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي