All legislation

قرار Decision No. 792 21/12/2005

السماح باستثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية .

Type
قرار · Decision
Number
792
Date
21/12/2005
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 792 تاريخ 21/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 20/9/1989 (نقل ملكية مطبوعة «حرمون»)،

بناء على عقد الاتفاق المسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس الأستاذة سلوى جودت حنا تحت عدد 1009/2005 تاريخ 11/11/2005، والذي تم بموجبه الاتفاق على استثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية، من قبل شركة «الدوائر ش.م.م.» لمدة سنة واحدة تنتهي في 1/12/2006،

بناء على الطلب المقدم من شركة «الدوائر ش.م.م.» والمسجل تحت رقم 453 تاريخ 6/2/2003 (طلب استثمار مطبوعة حرمون)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص «لشركة الدوائر ش.م.م.» باستثمار مطبوعة «حرمون» الأسبوعية، السياسية على أن يتم التقيد بأحكام قانون المطبوعات وقرار الترخيص بالمطبوعة ووفقا لشروط العقد.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي غسان أحمد سعدى ريفي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2005 وزير الإعلام غازي العريضي