المادة 1
المرجع: كتاب الشركة المستدعية بتاريخ 13/12/2005 والمحال بواسطة معالي وزير الإعلام بموجب إحالة رقم /4439/ والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام تحت الرقم /266/ تاريخ 22/12/2005. درس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في جلسته بتاريخ 23/12/2005 الطلب المقدم من شركة «الشبكة الوطنية للإرسال» ممثلة برئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام السيد ناصر صفي الدين للترخيص بالتفرغ عن ما مجموعه 400 سهما يملكها السيد حسن سامي حجيج كما يأتي: 200 سهما لصالح السيد لؤي سامي حجيج. 200 سهما لصالح السيد أحمد سامي حجيج. ولما كانت المادة الثالثة عشرة من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني 382/94 تنص على الشروط المتوجب التقيد بها لتملك أسهم في مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية لجهة طبيعة الشخص المعنوي أو الطبيعي الواحد وسقف ما يسمح للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد بتملكه من مجموع الأسهم الإسمية المكونة لرأسمال الشركة (عشرة بالمئة إضافة إلى وجوب التثبت من عدم تملك أي مساهم أسهما في أكثر من مؤسسة إذاعية أو تلفزيونية واحدة: (نص المادة 13): «تكون جميع أسهم الشركة إسمية على أن تنطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا، متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». «على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين لبنانيين أو لغير شركات لبنانية صرف. «لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من /10%/ عشرة بالمئة من مجموع أسهم الشركة ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد. «لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يساهم في أكثر من شركة ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد». ومع الإشارة إلى نصت عليه المادة الرابعة عشرة من القانون 382/94 لجهة التأكد من عدم شمول التفرغ عن الأسهم التي تعتبر من ضمن مساهمة المؤسسين (35 بالمئة) قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل على صدور مرسوم الترخيص. (نص المادة 14): «يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يساهموا بـ (35%) خمسة وثلاثين بالمئة من رأسمالها على الأقل على ألا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل على تاريخ الترخيص. يتوجب على الشركة أن تنشر في الجريدة الرسمية لائحة مساهميها ونسبة مساهمتهم لدى صدور مرسوم الترخيص. كما يتوجب عليها عند كل بيع أو تفرغ عن أسهم، إعادة نشر اللائحة بالطريقة نفسها». وفي ضوء ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من القانون 382/94 بالنسبة لأصول التقدم بطلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم في المؤسسة الإذاعية والتلفزيونية. (نص المادة 15): «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون. يعاقب كل من أقدم على ارتكاب المخالفة أو اشترك أو تدخل فيها بغرامة لا تقل عن القيمة الحقيقية للأسهم المحولة أو المتفرغ عنها وبالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتصادر الأسهم لمصلحة الدولية التي تبيعها وفقا للقوانين المرعية الإجراء. تطبق أحكام هذه المادة على كل عمل يتم عن طريق شخص مستعار. ويعتبر الشخص المستعار مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الغرامة المحددة أعلاه. ويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق يرمي إلى ضمان تنفيذ هذا العمل أو الإلزام بالتعويض عنه في حال عدم التنفيذ». بعد دراسة الطلب والمستندات المرفقة طبقا لما هو وارد في المواد المشار إليها أعلاه وفي البند 6 من فقرة الشروط القانونية، في دفاتر الشروط النموذجية الصادر في المرسوم رقم 7997 بتاريخ 29 ـ 2 ـ 1996 والتي تنص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء. وعلى الشركة عند تبلغها نية أحد المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بطلب ترخيص مسبق في مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». تبين أن الشركة طالبة الترخيص الشبكة الوطنية للإرسال حصلت على الترخيص بموجب المرسوم رقم /10059/ الصادر بتاريخ 21/3/1997، وانها ارفقت بالطلب البيانات المنصوص عليها أصولا. ولما كان التفرغ عن الأسهم المطلوب الترخيص به يطابق ما نصت عليه المواد المذكورة أعلاه من القانون 382/94 لجهة الأصول والشروط المنصوص عنها بالنسبة للمساهمين كما تبين تحققها من المستندات المرفقة بالطلب. ولما كانت الأسهم المطلوب الترخيص بالتفرغ عنها تمثل نسبة ما مجموعه 0.058 بالمئة من إجمالي رأسمال الشركة بينما تمثل حصة المساهم المطلوب الترخيص بتفرغه عن أسهم نسبة ما مجموعه 1.31 بالمئة من إجمالي رأسمال الشركة قبل تنفيذ التفرغ المطلوب الترخيص به. وبعد التدقيق في لوائح المساهمين في المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة، والتثبت من عدم امتلاك أي من السيدين لؤي سامي حجيج وأحمد سامي حجيج لأية أسهم في مؤسسة أخرى مرئية أو مسموعة غير الشركة طالبة الترخيص. وبعد الاطلاع على لائحة مساهمي الشركة الطالبة الترخيص وتوزيع الأسهم على المساهمين، أصدر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع القرار التالي: لما كان طلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم المقدم من الشبكة الوطنية للإرسال والوارد إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لإبداء الرأي، بموجب إحالة معالي وزير الإعلام، مستوفيا الشروط القانونية التي نص عليها القانون 382/94 ودفاتر الشروط النموذجية. قرر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إبداء رأيه إلى مقام مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الترخيص بتفرغ السيد حسن سامي حجيج عن 200 سهما لصالح السيد لؤي سامي حجيج وبتفرغ السيد حسن سامي حجيج أيضا عن 200 سهما لصالح السيد أحمد سامي حجيج، وفقا لما هو مبين في طلب الترخيص المقدم من شركة الشبكة الوطنية للإرسال، وقرر المجلس رفع هذا الرأي بالموافقة إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للأصول المعمول بها.