إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار المعهد من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكيل مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: وزير الصناعة ـ رئيسا. رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ـ نائبا للرئيس. مدير عام وزارة الصناعة ـ عضوا. مدير عام معهد البحوث الصناعية ـ عضوا. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ـ عضوا. رئيس جمعية المصارف ـ عضوا. نقيب المهندسين في بيروت ـ عضوا. روبير دباس ممثل رجال الأعمال ـ عضوا. شارل عربيد ـ عضوا. وليد عساف ـ عضوا.
مادة 2: تحديد مدة تعيين الأعضاء المسمين بصورة شخصية بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: يضع مجلس الإدارة المشكل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم خلال مهلة ثلاثة أشهر، نظاما داخليا له يحدد آلية عمله، ويصبح هذا النظام نافذا فور مصادقة وزير الصناعة عليه.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 7/1/2006
وزير الصناعة
بيار الجميل