All legislation

مرسوم Decree No. 16205 25/01/2006

تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس ادارة التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
16205
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 324/325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16205 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 13721 تاريخ 11/12/2004 المتضمن تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيس لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 62 تاريخ 16/1/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد جورج عواد رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيس لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور