إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،
بناء على كتاب مؤسسة الإسكان التعاوني C H F INTERNATIONAL،
بناء على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 343 تاريخ 28/10/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة الإسكان التعاوني (CHF INTERNATIONAL) لصالح بلدية زحلة ـ معلقة، تبلغ قيمتها /2.177.000/د.أ. تخصص لإنشاء وتجهيز محطة لمعالجة المواد السائلة الناتجة عن المطمر الصحي الحديث ومحطة لفرز النفايات الصلبة ووحدة تسييخ كاملة وفرامة دواليب ومستودع لزوم شاحنات النفايات، على أن تتحمل البلدية المذكورة كافة أكلاف الدراسات الفنية اللازمة وأعمال الاشراف وكافة الرسوم والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن هذه الأعمال.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور