All legislation

مرسوم Decree No. 16195 25/01/2006

قبول هبة عينية مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ومؤسسة الاسكان التعاوني لصالح بلدية زحلة-المعلقة

Type
مرسوم · Decree
Number
16195
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 325/326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16195 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،

بناء على كتاب مؤسسة الإسكان التعاوني C H F INTERNATIONAL،

بناء على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 343 تاريخ 28/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة الإسكان التعاوني (CHF INTERNATIONAL) لصالح بلدية زحلة ـ معلقة، تبلغ قيمتها /2.177.000/د.أ. تخصص لإنشاء وتجهيز محطة لمعالجة المواد السائلة الناتجة عن المطمر الصحي الحديث ومحطة لفرز النفايات الصلبة ووحدة تسييخ كاملة وفرامة دواليب ومستودع لزوم شاحنات النفايات، على أن تتحمل البلدية المذكورة كافة أكلاف الدراسات الفنية اللازمة وأعمال الاشراف وكافة الرسوم والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة عن هذه الأعمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور