All legislation

مرسوم Decree No. 16196 25/01/2006

قبول هبة عينية مقدمة من شركة Sparkle لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
16196
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 326/327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16196 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة Sparkel لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي مجموعة من المواد الاستهلاكية الطبية وذلك وفقا للجدول التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور