المادة 1
أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات البقاع الأوسط»،
مرسوم Decree No. 16197 25/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلدية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 19/1/2006،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات البقاع الأوسط»،
(عدلت بموجب مرسوم 156 / 2014 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بوارج، مسكه، مريجات وقب الياس ـ وادي الدلم بر الياس ، مجدل عنجر، حوش موسى ويكون مركزه بلدة مكسه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع