All legislation

مرسوم Decree No. 16197 25/01/2006

انشاء "اتحاد بلديات البقاع الاوسط" قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
16197
Date
25/01/2006
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2006, p. 327/328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16197 تاريخ 25/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلدية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات البقاع الأوسط»،

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 156 / 2014 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بوارج، مسكه، مريجات وقب الياس ـ وادي الدلم بر الياس ، مجدل عنجر، حوش موسى ويكون مركزه بلدة مكسه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع